حيث حدد قانون العقوبات عدة شروط لتعليق تنفيذ العقوبات وهى التى تم تحديدها من المواد 485 وحتى 488 وهذه الحالات هي
1_ إذا أصيب المحكوم عليه باضطراب عقلي، ففي هذه الحالة يجوز للنيابة العامة بوضعه في مستشفي الأمراض النفسية وستحسب مدة وضعه في المستشفى من مدة العقوبة.
2 ـ إذا كان المحكوم عليه مصابا بمرض قد يهدد حياته.
3- في حال كون الزوج والزوجة متهمين ومحكوم عليهم بالحبس وعندهم أبناء لم يتجاوزا خمـس عشرة سنة، يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة علي “أحد الزوجين” لحين الإفراج عن المتهم
4ـ إذا كانت المحكوم عليها حامل في الشهر السادس ، فيجوز تأجيل تنفيذ العقوبة حتي تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع.
5ـ في حال كون الزوج والزوجة متهمين ومحكوم عليهم بالحبس وعندهم أبناء لم يتجاوزا خمـس عشرة سنة، يجوز تأجيل تنفيذ العقوبة علي “أحد الزوجين” لحين الإفراج عن المتهم
كما نصت المادة 489 على أنه للنيابة العامة في الأحوال التي يجوز فيها تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه أن تطلب منه تقديم كفالة بأنه لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ويتم تقدير مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل. ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب