انت تسأل وروتانا نيوز تجيب_جريمة التنمر وتغليظ عقابها

حوارات

انت تسأل وروتانا نيوز تجيب_جريمة التنمر وتغليظ عقابها

roqyah2010@gmail.com 2 دقيقة قراءة 9 مشاهدة
روتانا نيوز

تسأل إحدى قارئات روتانا نيوز العزيزات قائلة:

حبانى الله ورزقنى بمولودتين من زوى الهمم واصحاب الإعاقة. تعبت فى تربيتهما إلى أن صارا صبيتان جميلتان

الا انهم يتعرضن دائما للتنمر والاستهزاء. بهن من قبل الجيران واولادهم فهل من عقاب رادع اوجده القانون لهذه الجريمة.

كتب / المستشار القانونى محمود العزوزي

ردا على قارئتنا العزيزه قائلا

افرد المشرع لمواجهة ظاهرة التنمر العديد من النصوص القانونية التي كان آخرها.

القانون ١٥٦ لسنة ٢٠٢١ الذى قرر المشرع المصرى من خلاله تعديلات هامة في بعض أحكام .قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الصادر بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بالتنمر على أصحاب الهمم .وزى الإعاقة

ونص فى المادة ٥٠ مكرر منه على الاتى :

يعاقب المتنمر على الشخص ذى الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة. لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تزيد على مائة ألف جنية أو بإحدى هاتاين العقوبتين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات. وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوباتين. إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته. أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائى. أو كان خادما له أو عند من تقدم ذكرهم أما إذا اجتمع الظرفان فيضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

وفى حالة العود ( تكرار الفعل المجرم ) تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.

وعليه ننصح قارئتنا العزيزة

بأنها إذا نفذت منها كل السبل فى حث الجيران والمحيطين .على عدم التنمر من بنتيها.

أن تلجأ إلى القضاء عن طريق تحرير محضر فى قسم الشرطة ضد كل من يقوم بالتنمر على بنتيها أو الإساءة اليهن لتقوم النيابة بعدها بتحريك الدعوى الجنائية ضد المتهم واحالته للمحاكمة بتهمة التنمر لينال العقاب الذى نص عليه القانون ١٥٦ لسنة ٢٠٢١