انت تسأل وروتانا نيوز تجيب _”إنتهاء عقد الإيجار”
روتانا نيوز
يسأل احد قارئي روتانا نيوز الأعزاء
قائلا
إستأجر والدي محل تجاري في شهر مارس من عام ١٩٩٦. ودفع مبلغ كبير من المال للمستأجر السابق. مقابل تنازله عن عقد الإيجار الخاص به.
وتحرر عقد إيجار لأبى و كتب في بند مدة العقد مشاهرة.وبدأنا في ممارسة التجارة بهذا المحل.
وفي عام ٢٠١٥ تم بيع العقار بالكامل. واخطرنا المالك بحوالة الحق في القيمة الإيجارية. وبدأنا نسدد القيمة الايجارية للمالك الجديد. وفوجئنا فى عام ٢٠٢١ .بأن المالك الجديد يقيم علينا دعوى إنهاء عقد ايجار. لانتهاء مدته وعدم الرغبة فى التجديد .
فماذا نفعل ؟
عنى بالرد على هذا التساؤل/ محمود العزوزي (المستشار القانوني والمحامي بالنقض)

قائلا
تم تطبيق القانون ٤ لسنة ١٩٩٦ بتاريخ ٣١ / ١ / ١٩٩٦
والذى أعاد تنظيم العلاقة فيما بين المالك والمستأجر إلى القانون المدني والذي نص على مضمون المادة ٥٦٣ على أنه اذا عقد الإيجار لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة اعتبرت مدة العقد هى المدة المعينة لسداد الاجرة وانتهى العقد بانتهاء هذه المدة اذا رغب احد المتعاقدين في ذلك
ومؤدى ذلك أنه اذا رغب المالك في إنهاء العقد في اي وقت عليه إخطار المستأجر بذلك وبعدم رغبته في التجديد
ونصح السائل بمحاولة تفسير بند المدة للمحكمة وان نية المتعاقدين وقت تحرير العقد لم تنصرف إلى أن تكون مدته شهر واحد بل لاطول مدة حددها القانون
وأنهم وقت تحرير العقد لم يكن لديهم علم بتطبيق القانون المدنى على العقد خصوصا وان تاريخ العقد جاء بعد تطبيق القانون بشهرين فقط وأنهم دفعوا مبلغا كبيرا من المال للمستأجر السابق ليتنازل عن ايجاره
وأنهم ادخلوا المرافق من كهرباء وماء وغاز طبيعي وتم فتح ملف ضريبى مثلا للمستأجر على العين كما أن مدة بقائهم في العين من تاريخ تحرير العقد إلى إقامة الدعوى امتدت قرابة ٢٥ سنة كاملة من من مارس ١٩٩٦ وحتى عام ٢٠٢١ فكيف تكون نية المتعاقدين فى عقد الإيجار لمدة شهر واحد
